السيد عبد الأعلى السبزواري
454
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
وجد ما يكفي للغسل ولم يمكن صرفه في الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عن الغسل ، وبقي تيممه الذي هو بدل عن الوضوء من حيث إنّه حينئذ يتعيّن صرف ذلك الماء في الغسل ، فليس مأمورا بالوضوء [ 54 ] . وإذا وجد ما يكفي لأحدهما وأمكن صرفه في كلّ منهما بطل كلا التيممين [ 55 ] . ويحتمل عدم بطلان ما هو بدل عن الوضوء [ 56 ] من حيث إنّه حينئذ يتعيّن صرف ذلك الماء في الغسل ، فليس مأمورا بالوضوء ، لكن الأقوى بطلانهما . ( مسألة 22 ) : إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفي إلَّا لأحدهم بطل تيممهم أجمع إذا كان في سعة الوقت [ 57 ] ، وإن كان في